ضريبة العقار ومصاريف تسجيل العقار في تركيا
هناك عدة أنواع من الضرائب المتعلقة بتملك عقار جديد في تركيا , منها ضرائب تسدد مرة واحدة وضرائب تسدد بشكل دوري كل سنة
الضرائب التي يتم تسديدها مرة واحدة :
- ضريبة تملك وتسجيل العقار ( ضريبة الطابو ) : يتم تسديد هذه الضريبة عند نقل ملكية العقار من المالك الأساسي أو من الشركة الإنشائية وتسجيل سند الملكية باسم الشاري في دائرة السجل العقاري أو دائرة الطابو , وتبلغ قيمة هذه الضريبة % 4 من قيمة العقار تدفع مناصفة بين البائع والشاري .
- ضريبة القيمة المضافة ( VAT) : يتم احتساب هذه الضريبة كنسبة مؤية من قيمة العقار المسجلة على سند الملكية وتختلف هذه النسبة من %1 حتى %18 حسب نوع العقار ( سكني أو تجاري ) , وحسب المساحة الصافية لهذا العقار .
أمثلة :
العقارات التي تبلغ مساحتها الصافية أكثر من 150 متر مربع , يتم حساب ضريبة القيمة المضافة بنسبة %18 من قيمة العقار
أما بالنسبة للعقارات التي تبلغ مساحتها الصافية أقل من 150 متر مربع فيتم حساب ضريبة القيمة المضافة بنسبة %1 من قيمة العقار , وتبلغ نسبة ضريبة القيمة المضافة %18 للعقارات ذات الرخصة التجارية بغض النظر عن المساحة .
ويمكن فقط للأجانب الحصول على إعفاء من ضريبة القيمة المضافة إذا توفرت الشروط التالية :
- عدم وجود تصريح إقامة ساري المفعول في تركيا .
- عدم وجود عنوان مثبت عند دائرة النفوس باسم صاحب العلاقة .
- يجب أن يكون العقارجديد والشخص المستفيد من الإعفاء هو المالك الأول للعقار .
- يجب تحويل الأموال من خارج تركيا وإثبات ذلك عن طريق حوالة بنكية بالعملة الأجنبية .
- التعهد بعدم بيع العقار لمدة سنة كاملة .
الضرائب التي يتم تسديدها بشكل دوري سنوياً :
- ضريبة العقار السنوية : وهي ضريبة تدفع للبلدية مقابل الخدمات التي تقدمها البلديات لسكان المنطقة وتكون قيمتها رمزية بحدود % 0.03 من قيمة العقار.
- ضريبة أو تأمين الزلازل والكوارث الطبيعية وقيمتها رمزية أيضا تختلف حسب مساحة العقار وعمر البناء , وتبلغ من 30 الى 50 دولار تقريبا .
يجب الانتباه إلى عدم التخلف عن سداد هذه الضرائب لأن التخلف عن سدادها يؤدي إلى تراكم الفوائد على مبالغ هذه الضرائب ومن ثم المساءلة القانونية .
ضريبة تصديق العقد عند كاتب العدل في حال عدم وجود سند الملكية للعقار :
أيضا عند تملك عقار قيد الإنشاء وفي حال لم يتم استخراج سند الملكية بعد فإنه يجب توثيق عملية شراء العقار بالعقد المبدأي (عقد الوعد بالبيع ) المصدق من قبل كاتب العدل ( النوتر ) وبهذه الحالة فإن ضريبة تصديق العقد تبلغ %1 من قيمة العقار .
ضريبة الدخل :
في حال قيام صاحب العقار ببيع العقار قبل مرور خمس سنوات من تاريخ تملك وتسجيل سند الملكية , فإن مبلغ الفرق بين قيمة العقار وسعر البيع يعتبر عائد ربح بالنسبة لصاحب العقار وبالتالي يتوجب عليه دفع ضريبة دخل عن هذا المبلغ .
وتتفاوت نسب هذه الضريبة ( تبعا لشرائح ضريبية سنوية يتم تحديدها من قبل دائرة الضرائب ) مابين %15 إلى %35 .
أما في حال بيع العقار بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تملك وتسجيل سند الملكية, فإنه لا يترتب ضريبة دخل على الربح الناتج من عملية البيع .
أخيراً هناك بعض المصاريف التي تتعلق بترجمة وطباعة وتصديق الأوراق وتسجيل اشتراكات الغاز والمياه والكهرباء ورخصة الإسكان والتي تبلغ وسطيا مابين 1000 إلى 1500 دولار .